أكله فالصلاة في كل شئ منه فاسد ذكاه الذبح أو لم يذكه (1).
وفي رواية جعفر بن محمد عن آبائه في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام قال: يا علي لا تصل في جلد ما لا يشرب لبنه ولا يؤكل لحمه (2).
وفي رواية ابن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام وأبا الحسن عليه السلام عن لباس الفراء والصلاة فيها، فقال: لا تصل فيها إلا ما كان منه ذكيا، قال: أوليس الذكي مما ذكي بالحديد؟ قال: نعم (3) إذا كان مما يؤكل لحمه، قلت: وما يؤكل لحمه من غير الغنم؟ فقال: لا بأس بالسنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم، وليس هو مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله، إذ نهى عن كل ذي ناب ومخلب (4).
وفي رواية محمد بن إسماعيل بإسناده يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال:
لا تجوز الصلاة في شعر ووبر ما لا يؤكل لحمه، لأن أكثرها مسوخ (5).
وفي الباب روايات أخر صريحة الدلالة في المنع عن الصلاة فيما لا يؤكل لحمه إلا أنها واردة في موارد خاصة كالثعلب والأرنب والسمور وأمثال ذلك، وفيما ذكرناه غنى وكفاية. إذا عرفت ذلك فيقع الكلام حينئذ فيما هو المستفاد منها، فنقول:
مقتضى رواية ابن بكير (6) هو عموم المنع عن كل ما لا يؤكل لحمه، ويستفاد