قال المصنف رفع الله درجته السادس أن لا يكون حراما لامتناع كون الشئ الواحد من الجهة الواحدة مأمورا به منهيا عنه، لاستحالة التكليف بما لا يطاق أن يكون الشئ مرادا ومكروها في وقت واحد من جهة واحدة من شخص واحد، وهذا مستحيل عقلا، وخالفت أهل السنة (الأشاعرة خ ل) في ذلك، فجوزوا أن يكون الشئ الواحد مأمورا به منهيا عن لإمكان تكليف ما لا يطاق عندهم (إنتهى).
قال الناصب خفضه الله أقول: لا خلاف في أن المأمور به لا بد أن لا يكون حراما لأن الحرام ما نهى الله تعالى عنه ولا يكون الشئ الواحد مأمورا به منهيا عنه في وقت واحد من جهة واحدة، ولكن إن اختلف الوقت والجهة والشرائط التي اعتبرت في التناقض، يجوز أن يتعلق به الأمر في وقت من جهة والنهي في وقت آخر من جهة أخرى (1)، فهذا
____________________
(1) هذا على جواز الاجتماع وجعل في الخارج مركبا انضماميا من الفعلين اللذين أحدهما محبوب والآخر مبغوض، وهو أول الكلام والحق الحقيق بالقبول المنصور المؤيد الدليل كما سيأتي في الغرض لمسائل الأصولية هو القول بالامتناع، وأن الباب باب الاتحاد لا الانضمام وأدلة القول بالاجتماع بجميع تقاريبه مدخولة فاصبر فإن الصبر مفتاح الفرج.