يلزم مثله لأهل العدل في مسألة علم الله تعالى فمدفوع بما سبق وسيجئ من أن هذا إنما يلزم لو قلنا بأن علمه تعالى علة للمعلومات، وإما إذا قلنا: إنه تابع له كما هو التحقيق فلا كما لا يخفى، ثم لا يذهب عليك أن الناصب ادعى أن ما يلزم الأشاعرة يلزم أهل العدل من وجوه، ولم يذكر إلا وجها واحدا والظاهر أنه أراد إظهار قدرته أو قدرة أصحابه على إبداء الوجوه المتعددة في ذلك وإن كانت تلك الوجوه بعد في بطن العدم، فافهم.
قال المنصف رفع الله درجته والجواب عن الوجهين من حيث النقض ومن حيث المعارضة أما النقض ففي الأول من وجوه، الأول وهو الحق أن الوجوب من حيث الداعي والإرادة لا ينافي الامكان في نفس الأمر، ولا يستلزم الايجاب وخروج القادر عن قدرته، وعدم وقوع الفعل بها، فإنا نقول: الفعل مقدور للعبد يمكن وجوده عنه ويمكن عدمه، فإذا خلص الداعي إلى إيجاده وحصلت الشرائط وارتفعت الموانع، وعلم القادر خلوص المصالح الحاصلة من الفعل عن شوائب المفسدة البتة وجب من هذه الحيثية إيجاد الفعل ولا يكون ذلك جبرا ولا إيجابا بالنسبة إلى القدرة والفعل لا غير (إنتهى).
قال الناصب خفضه الله أقول: هذا الوجوب يراد به الاضطرار المقابل للاختيار، ومرادنا نفي الاختيار سواء كان ممكنا في نفس الأمر أو لا، وكل من لا يتمكن من الفعل وتركه فهو غير قادر سواء كان منشأ عدم تمكنه عدم الامكان الذاتي لفعله أو عدم حصول الشرائط ووجود الموانع، فما ذكره من النقض ليس بصحيح (إنتهى).
أقول ما ذكره مدفوع بأن نفي الاختيار على الوجه الأعم قبل الفعل وبعده