____________________
(1) إشارة إلى أنه حيث كان في مقام رد هذا الدليل ارتكب بما هو دأبه من النقود الغير الدخيلة في تحقيق المطلب وجعله مناطا للفحش والسباب، ونسبة السرقة، وما أبعده من شأن أهل البحث والتحقيق، المشاحة في التعبير بالنقض أو الدليل لا يليق بهم فضلا عن جعله مناطا للوقيعة في حق المسلم وارتكاب ما هو فعل الأراجيف والأراذل السفلة.
(2) لا يخفى على من سبر في كلمات المتكلمين أن لهم في تعيين مدار القدرة تعبيرين أحدهما أن المدار فيها صدق قضية إن شاء فعل وإن شاء ترك بجعل كل واحد من الفعل والترك متعلقا للمشية والثاني إن المدار فيها صدق قضية إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل، فما ذكره مولينا القاضي الشريف يوافق أحد القولين، وهو التحقيق لدى أهله.
(2) لا يخفى على من سبر في كلمات المتكلمين أن لهم في تعيين مدار القدرة تعبيرين أحدهما أن المدار فيها صدق قضية إن شاء فعل وإن شاء ترك بجعل كل واحد من الفعل والترك متعلقا للمشية والثاني إن المدار فيها صدق قضية إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل، فما ذكره مولينا القاضي الشريف يوافق أحد القولين، وهو التحقيق لدى أهله.