قال المصنف رفع الله درجته المطلب الحادي عشر: في نسخ شبههم، اعلم أن الأشاعرة احتجوا على مقالتهم بوجهين، هما أقوى الوجوه عندهم، يلزم منهما الخروج عن العقيدة ونحن نذكر ما قالوا: ونبين دلالتهما على ما هو معلوم البطلان بالضرورة من دين النبي (ص)، الأول قالوا: لو كان العبد فاعلا لشئ ما بالقدرة والاختيار فإما أن يتمكن من تركه أو لا، والثاني يلزم منه الجبر لأن الفاعل الذي لا يتمكن من ترك ما يفعله موجب لا مختار كما يصدر على النار الاحراق ولا يتمكن من تركه، والأول إما يترجح الفعل على الترك حالة الايجاد أو لا، والثاني يلزم منه ترجيح أحد طرفي الممكن على الآخر لا لمرجح لأنهما لما استويا من كل وجه بالنسبة إلى ما في نفس الأمر وبالنسبة إلى القادر الموجد كان ترجيح القادر للفعل على الترك ترجيحا للمساوي بغير مرجح، وأن ترجح (1) فإن لم ينته إلى الوجوب أمكن حصول المرجوح مع تحقق الرجحان وهو محال، أما أو لا فلامتناع وقوعه (2) حالة التساوي فحالة المرجوحية أولى، وأما ثانيا فلأنه مع قيد الرجحان يمكن وقوع المرجوح فلنفرضه واقعا في وقت والراجح في آخر، فترجيح أحد الوقتين بأحد الأمرين (3) لا بد له
____________________
(1) هذا في المعنى عديل لقوله والثاني يلزم منه الخ.
(2) أي وقوع أحد من الفعل والترك (3) أي الراجح والمرجوح.
(2) أي وقوع أحد من الفعل والترك (3) أي الراجح والمرجوح.