____________________
(1) عرف المتكلمون العوض بأنه النفع المستحق الخالي عن تعظيم وإجلال، فالنفع بمنزلة الجنس شامل له ولغيره، ويقيد المستحق يخرج التفضل، وبقيد الخالي عن التعظيم يخرج الثواب، وهو قسمان أحدهما مستحق علينا لا عليه تعالى، وذلك يجب أن يكون مساويا للألم لا أزيد ولا أنقص، وإلا لزم الظلم للمؤلم لو كان زائدا، وللمتألم لو كان ناقصا، وثانيهما مستحق عليه تعالى، وذلك يجب أن يزيد على الألم إلى حد الرضا عند كل شخص بحيث لو عرض عليه الألم والعوض الزايد لاختار الألم رغبة في ذلك العوض، إذ لولا الزيادة لقبح الألم إذ لا فائدة فيه (إنتهى).
وفي مسألة الأعواض مباحث بين علماء الكلام طوينا عنها كشحا فلنكتف بأبيات في المقام تكميلا للفائدة.
قال الشريف الآية محمد الباقر الحجة الحائري في منظومته.
فالبعث والزجر من اللطيف * لطف فلا بد من التكليف ولا ينافي الكلفة المستتبعة * لما استحق من جزيل المنفعة ولا تقس بالجرح والتداوي * فبالثواب ارتفع التساوي وليس مثل الفوز بالجنان * شئ من العروض والأثمان فلا يقاس ما يوف عوضا * يوم الجزا بما يناط بالرضا الخ وقال الشريف الجائسي الهندي الحائري في باب الأعواض من نظمه:
وذاك نفع مستحق خال * عن جهة التعظيم والاجلال وإن دهى العبد أسى أو مرض * منه تعالى فعليه العوض وهكذا تفويته المنافعا * مهما لأجل الغير كان واقعا وهكذا انزاله للغم * إن يكن استناده للعلم
وفي مسألة الأعواض مباحث بين علماء الكلام طوينا عنها كشحا فلنكتف بأبيات في المقام تكميلا للفائدة.
قال الشريف الآية محمد الباقر الحجة الحائري في منظومته.
فالبعث والزجر من اللطيف * لطف فلا بد من التكليف ولا ينافي الكلفة المستتبعة * لما استحق من جزيل المنفعة ولا تقس بالجرح والتداوي * فبالثواب ارتفع التساوي وليس مثل الفوز بالجنان * شئ من العروض والأثمان فلا يقاس ما يوف عوضا * يوم الجزا بما يناط بالرضا الخ وقال الشريف الجائسي الهندي الحائري في باب الأعواض من نظمه:
وذاك نفع مستحق خال * عن جهة التعظيم والاجلال وإن دهى العبد أسى أو مرض * منه تعالى فعليه العوض وهكذا تفويته المنافعا * مهما لأجل الغير كان واقعا وهكذا انزاله للغم * إن يكن استناده للعلم