قال الناصب خفضه الله أقول: أول ما ذكره من الدليلين للأشاعرة قد استدل به أهل المذهب وهو دليل صحيح بجميع مقدماته كما ستراه واضحا إن شاء الله تعالى، وأما الثاني ما ذكره من الدليلين فقد ذكره الإمام الرازي ح (2) على سبيل النقض وليس هو من دلائل أئمة
____________________
(1) وهو الذي رجح أصل الفعل على الترك، وفيه أن المفروض كفاية المرجح الأول لترجيح الوجود في جميع الأوقات على العدم فيه، ولم يلزم من البيان الاحتياج إلى مرجح آخر لهذا الترجيح، بل إنما يحتاج إليه لترجيح الوجود في بعض أوقات المرجح الأول على الوجود في بعض آخر منها، وأين هذا من ذاك؟ فتأمل. منه (قده) ولو فرض لزومه نقول: يجوز أن يكون ذلك المرجح أمرا اعتياديا صادرا من العبد ولا يلزم عليه التسلسل المحال.
(2) قال فخر الدين الرازي في تفسيره الكبير: الأول أن قدرة العبد أما أن تكون معينة لأحد الطرفين أو صالحة للطرفين، معا فإن كان الأول فالجبر لازم وإن كان الثاني فرجحان أحد الطرفين على الآخر إما أن يتوقف على المرجح أو لا يتوقف، فإن كان الأول ففاعل ذلك المرجح إن كان هو العبد عاد التقسيم الأول فيه وإن كان هو الله تعالى فمنه ما يفعل ذلك المرجح فيصير الفعل واجب الوقوع وحينئذ يلزم كل ما ذكرتموه، وأما الثاني فهو أن يقال: رجحان أحد الطرفين على الآخر لا يتوقف على مرجح فهذا باطل لوجهين (الأول) أنه لو جاز ذلك لبطل الاستدلال بترجيح أحد طرفي الممكن على الآخر على وجود المرجح (الثاني) أنه على هذا التقدير يكون ذلك الرجحان واقعا على سبيل الاتفاق ولا يكون صادر عن العبد، وإذا كان الأمر كذلك فقد عاد الجبر المحض، الوجه الثاني إنكم سلمتم كونه تعالى عالما بجميع المعلومات ووقوع الشئ على خلاف علمه يقتضي انقلاب علمه جهلا وذلك محال، والمفضى إلى المحال محال وكل ما أوردتموه علينا في القضاء والقدر لازم عليكم في العلم لزوما لا جواب عنه (إنتهى).
(2) قال فخر الدين الرازي في تفسيره الكبير: الأول أن قدرة العبد أما أن تكون معينة لأحد الطرفين أو صالحة للطرفين، معا فإن كان الأول فالجبر لازم وإن كان الثاني فرجحان أحد الطرفين على الآخر إما أن يتوقف على المرجح أو لا يتوقف، فإن كان الأول ففاعل ذلك المرجح إن كان هو العبد عاد التقسيم الأول فيه وإن كان هو الله تعالى فمنه ما يفعل ذلك المرجح فيصير الفعل واجب الوقوع وحينئذ يلزم كل ما ذكرتموه، وأما الثاني فهو أن يقال: رجحان أحد الطرفين على الآخر لا يتوقف على مرجح فهذا باطل لوجهين (الأول) أنه لو جاز ذلك لبطل الاستدلال بترجيح أحد طرفي الممكن على الآخر على وجود المرجح (الثاني) أنه على هذا التقدير يكون ذلك الرجحان واقعا على سبيل الاتفاق ولا يكون صادر عن العبد، وإذا كان الأمر كذلك فقد عاد الجبر المحض، الوجه الثاني إنكم سلمتم كونه تعالى عالما بجميع المعلومات ووقوع الشئ على خلاف علمه يقتضي انقلاب علمه جهلا وذلك محال، والمفضى إلى المحال محال وكل ما أوردتموه علينا في القضاء والقدر لازم عليكم في العلم لزوما لا جواب عنه (إنتهى).