أقول قد سبق الكلام منا أيضا على ما ارتكبه من الجواز وعلى ما استدل على من أن النبي بشر وعلى جعل السهو والنسيان وسيلة إلى التشريع، وأما ما خصر هذا المقام به من أن التشريع في الأعمال الفعلية آكد فممنوع بل القضية منعكسة لجواز أن يكون التشريع الفعلي مخصوصا به بخلاف الأمر القولي العام، وبهذا يعلم ضعف ما التزم صحته من التشريعات الفعلية المتتالية، وأما قوله: لأنه شرع بذلك النسيان جواز وقوع الفعل المتعلق بالصلاة في أثناء الصلاة ففساده ظاهر، لأن ظهور تشريع النسيان لم يكن متوقفا على أن يقف النبي (ص) بعد الصلاة قائما على خشبة المسجد واضعا يديه عليها، ثم يدخل الحجرة ثم يخرج فيسأل عنه فيجيب بأربع كلمات ثم يسأل عنه فيجب بمثل الأول مع أن التكلم بكلام الآدميين والفعل الكثير مبطل
____________________
(1) في (ج 1 ص 59 ط مصر) والمراد أنه عنون الباب كذا