____________________
(1) وقال ابن روز بهان في مسألة حرمة اللعب بالشطرنج: والشرائط الأربعة هي (1) عدم تفويت الصلاة عن وقتها بسبب الاشتغال به (2) أن يخلو عن القمار (3) أن لا يصير سببا للنزاع والكذب (4) أن لا تكون أسبابه مصورة بصور الحيوانات، قال فإن فقد شئ من هذه الشرائط صار حراما، وذهب الغزالي من أصحاب الشافعي إلى إباحته انتهى أقول وقال الشافعي في كتاب الأم (ج 6 ص 213 طبع مصر) ما لفظه: ولا نحب اللعب بالشطرنج وهو أخف من النرد، ويكره اللعب (بالحزه) والقرق وكل ما لعب الناس به إلى أن قال: ومن لعب بشئ من هذا على الاستحلال له لم ترد شهادته، وإن غفل به عن الصلوات فأكثر حتى يعود له حتى تفوته رددنا شهادته على الاستخفاف بمواقيت الصلاة الخ. وفي فقه النوري أن إباحة اللعب بالشطرنج مشروط بأن تكون الآلات مصورة، وفي كتاب الروض لبعض الشافعية أن اللعب به غير محرم إلا أن تكون الآلات مجسمة انتهى، وبالجملة فمن سبر في كتبهم قطع بأن الأمر كما أفاده مولينا القاضي الشهيد، والله نعم المعين والناصر.