أما مدعي الاجتهاد فيلزم إفحامه أيضا لأنه إذا ألزمه (1) المكلف له أن يقول:
إني اجتهدت فأدى اجتهادي إلى عدم وجوب قبول قولك في هذه الحالة فيقطع، وأما وجوب قبول قوله كالمفتي فهو باطل لوجوه 7 منها: أن قبول قول المفتي إنما هو على العامي المحض الذي لا يتمكن من معرفة الصواب عن الخطاء بالاجتهاد، أما من يتمكن فلا يجب عليه قبول اجتهاد آخر (2)، ومنها ما هو مذكور في كتاب الألفين (3) للمصنف قدس سره فليراجع إليه من أراد زيادة الإفادة، وأما اشتراطهم للبصارة بتدبير الحروب فهي من لوازم اشتراط العصمة، إذا المعصوم مؤيد ضرورة بالعقل والبصارة في ضروريات الدين وكذا الشجاعة، ولعل الناصب لما رأى أن عريضا في غزوات النبي (ص) على ما سيجئ مشكلة أردفها بقوله: قوي القلب ليكون
____________________
(1) هذا مبنى على أن يكون المجتهد مجتهدا مطلقا، والمكلف المناظر معه مجتهدا متجزيا.
(2) هذا المقدمة مذكورة في الرسالة التي عملها فخر الدين الرازي لبيان تفضيل مذهب الشافعي على غيره من المذاهب.
(3) فراجع الألفين (ص 49 طبع طهران سنة 1296) وسماه بالألفين لاحتوائه على ألفي دليل في إمامة مولينا علي عليه السلام وبطلان خلافة غيره.
(4) فراجع مجمع الزوائد (ج 2 ص 1 - 150 ط مصر) وشرح المواقف (ج 2 ص 475 ط مصر) وحياة محمد (ص 291) وتاريخ الطبري في غزوة أحد (ج 2).
(5) إشارة إلى ما سيجئ من خطابه صلى الله عليه وآله لعثمان حيث فر من الغزوة قد ذهبت (عريضا) وهو بفتح العين بمعنى طويلا.
(2) هذا المقدمة مذكورة في الرسالة التي عملها فخر الدين الرازي لبيان تفضيل مذهب الشافعي على غيره من المذاهب.
(3) فراجع الألفين (ص 49 طبع طهران سنة 1296) وسماه بالألفين لاحتوائه على ألفي دليل في إمامة مولينا علي عليه السلام وبطلان خلافة غيره.
(4) فراجع مجمع الزوائد (ج 2 ص 1 - 150 ط مصر) وشرح المواقف (ج 2 ص 475 ط مصر) وحياة محمد (ص 291) وتاريخ الطبري في غزوة أحد (ج 2).
(5) إشارة إلى ما سيجئ من خطابه صلى الله عليه وآله لعثمان حيث فر من الغزوة قد ذهبت (عريضا) وهو بفتح العين بمعنى طويلا.