أقول فيه نظر من وجوه أما أولا فلأن القرينة في أن المراد بالولي الأولى بالتصرف دون المعاني الأخر موجودة فإن حصر الولاية في المؤمنين الموصوفين في الآية بإيتاء الزكاة حال الركوع يدل على عدم إرادة معنى النصرة وإلا لزم بمقتضى الحصر أن يكون من شرط الولي المؤمن مطلقا (1) إيتاء الزكاة حال الركوع وفساده ظاهر والحاصل أنه إن أريد بالولي الناصر وبالذين آمنوا جماعة من المؤمنين الذين يمكن اتصافهم بالنصرة فيستقيم الحصر حينئذ لكن لا يستقيم الوصف بإيتاء الزكاة حالة الركوع، وإن أريد به الناصر وبالذين آمنوا علي (ع) يبطل الحصر وإن أريد به الأولى بالتصرف وبهم علي (ع) يستقيم الحصر والوصف معا لأن كون إيتاء الزكاة حال الركوع من شأن الإمام الأولى بالتصرف في أحكام المؤمنين غير مستبعد بل روي (2) أنه قد وقع هذه الكرامة عن باقي الأئمة المعصومين عليهم السلام وأما ثانيا فلأن الولاية بمعنى الإمامة والتصرف في الأمور أعم من الولاية بمعنى النصرة في الجملة فنفي الولاية بمعنى الإمامة مفيد لنفي الولاية المنفية عن اليهود والنصارى في الآية الأولى على أتم وجه بأن نفي العام نفي الخاص مع الزايد، فهو أتم في النفي فتكون المناسبة حاصلة، وكذا الكلام في ما بعد الآية فلا دلالة
____________________
(1) أي سواء كان أولى بالتصرف أم لا.
(2) وفي كتاب الأصفى للعلامة المحدث الفيض الكاشاني صاحب الوافي (ص 151 ط طهران) ما لفظه: وفي رواية أنه ناول السائل الخاتم من إصبعه كما يأتي وهي أشهر وقد روته العامة أيضا ولعله عليه السلام تصدق في ركوعه مرة بالحلة وآخر بالخاتم والآية نزلت بعد الثانية فإن (يؤتون) يشعر بالتكرار والتجدد، وقال قبيل ذلك:
فكل من بلغ من أولاده مبلغ الإمامة يكون بهذه النعمة مثله، فيتصدقون وهم راكعون.
(2) وفي كتاب الأصفى للعلامة المحدث الفيض الكاشاني صاحب الوافي (ص 151 ط طهران) ما لفظه: وفي رواية أنه ناول السائل الخاتم من إصبعه كما يأتي وهي أشهر وقد روته العامة أيضا ولعله عليه السلام تصدق في ركوعه مرة بالحلة وآخر بالخاتم والآية نزلت بعد الثانية فإن (يؤتون) يشعر بالتكرار والتجدد، وقال قبيل ذلك:
فكل من بلغ من أولاده مبلغ الإمامة يكون بهذه النعمة مثله، فيتصدقون وهم راكعون.