مذهب أهل السنة، وأما إمكان التكليف بما لا يطاق فقد سمعته غير مرة، وأنه لا يقع ولم يقع (إنتهى).
أقول سيجئ تحقيق هذه المسألة في الموضع اللائق بها من مسائل الفقه فانتظر.
قال المصنف رفع الله درجته والعجب أنهم حرموا الصلاة في الدار المغصوبة ومع ذلك لم يوجبوا القضاء وقالوا:
إنها صحيحة مع أن الصحيح هو المعتبر في نظر الشرع، وإنما يطلق على المطلوب شرعا، والحرام ير معتبر في نظر الشارع مطلوب الترك شرعا، وهل هذا إلا محض التناقض (إنتهى).
قال الناصب خفضه الله أقول: الصلاة الصحيحة ما استجمعت شرائط الصحة التي اعتبرت في الشرع، فالصلاة في الدار المغصوبة صحيحة لأنه مستجمعة لشرائط الصحة التي اعتبرت في الصلاة في الشرع، وليس وقوعها في مكان طاهر من النجاسات، ولو كان من شرائط الصحة وقوعها في مكان غير منصوب لكان الواقع في المكان المغصوب منها فاسدا وكان يجب قضاؤها لكونها غير معتبرة في نظر الشرع لعدم استجماعها الشرائط المعتبرة فيها، وأما كونها حراما فلأجل أنها تتضمن الاستيلاء على حق الغير عدوانا فهي بهذا الاعتبار حرام، فالحرمة باعتبار والصحة باعتبار آخر، فأين التناقض