أقول ما ذكره من أن ذلك اللعب كان يوم العيد رجم بالغيب كما مر، وما ذكره من أنه يجوز اللهو يوم العيد دعوى من غير دليل، ودعواه الاتفاق على جواز ذلك ممنوع، لظهور مخالفة الشيعة ومن وافقهم في ذلك، اللهم إلا أن يريد اتفاق الفساق من أهل النصب والنفاق عليه، وليس في اتفاقهم رواج ونفاق (1) كما لا يخفى، ومن هذا يعلم أيضا بطلان قوله: ويمكن أن يكون تجويز ذلك الخ، وقد علم بطلان قوله: ويمكن أن يكون عمر الخ، بما ذكرناه في بعض الفصول السابقة فتذكر، وأما قوله وكان النبي (ص) يسمعه لضرورة التشريع الخ فيقال في جوابه: ثبت العرش ثم انقش (2)، وهل كون ذلك شرعيا إلا أول البحث والنزاع، وكذا الكلام في توجيهه لما روى الغزالي، وبالجملة ما ذكره الناصب من التأويلات الباردة الشبيهة بتأويلات الباطنية من الملاحدة والماردة مما يأبى عنها ما نسب في الرواية إليه (ص) من قوله: هذا رجل لا يؤثر سماع الباطل، فإن ما هو جائز أو مكروه لا يوصف بالباطل، فيلزم منه أن النبي (ص) مريد لسماع الباطل دون عمر، وهذا كفر محض ممن يعتقده كما لا يخفى على من آمن بالله ورسوله فضلا عن استلزامه أشرفية عمر عن النبي (ص) فيه، على أن ما يكون تشريعه ضروريا لا يكون تركه أولى فتأمل قال المصنف رفع الله درجته وفي الصحيحين (3) عن أبي هريرة قال: أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما قبل
____________________
(1) النفاق بفتح النون: رواج البيع (2) العرش من البيت سقفه والكلام من الأمثال المولدة بضرب فيما لو ادعى شخص دعوى تتوقف على مبنى غير مسلم الثبوت (3) رواه في صحيح البخاري (ج 1 ص 59 ط مصر)