____________________
(1) هذه مصطلحات في علم آداب البحث والمناظرة، والفرق بينها يظهر مما أفاده الجرجاني في كتاب (الحدود 148 ط مصر) قال ما لفظه:
المعارضة لغة هي المقابلة على سبيل الممانعة، واصطلاحا هي إقامة الدليل على خلاف ما أقام الدليل عليه الخصم.
ودليل المعارض إن كان عين دليل المعلل يسمى (قلبا)، وإلا فإن كانت صورته كصورته يسمى (معارضة بالمثل) وإلا (فمعارضة بالغير)، وتقديرها إذا استدل على المطلوب بدليل فالخصم إن منع مقدمة من مقدماته أو كل واحدة منها على التعيين فذلك يسمى (منعا مجردا) (ومناقضة) (ونقضا تفصيليا)، ولا يحتاج في ذلك إلى شاهد، فإن ذكر شيئا يتقوى به يسمى (سندا للمنع)، وإن منع مقدمة غير معينة بأن يقول ليس دليلك بجميع مقدماته صحيحا، ومعناه إن فيها خللا فذلك يسمى (نقضا إجماليا) ولا بد هيهنا من شاهد على الاختلال، وإن لم يمنع شيئا من المقدمات لا معينة ولا غير معينة بأن أورد دليلا على نقض مدعاه فذلك يسمى (معارضة) (إنتهى).
قال الشيخ زين الدين المرصفي في منظومته:
إن قلت قولا ذا تمام خبري * إذا نقلت فيه عن معتبر فيطلب التصحيح للنقل إذا * لم تلتزم فيما نقلته لذا أو ادعيت يطلب الدليل * إن كان غير واضح ذا القيل ثم ثلاث للدليل عارضة * (منع) ونقل مجمل معارضة فأول جزء الدليل مورده * فإن يكن مدللا لا يورده والثاني إبطال الدليل كله * يشاهد ينبئ عن قبوله وثالث إقامة الدليل * على خلاف قول ذي التعليل إلى آخر ما أفاد، وأنت لو تأملت فيما نقلناه عن أرباب العلم لظهر لك في غاية الظهور الفروق بين المنع والنقض والمعارضة المذكورة في الكتاب ومما يؤسف عليه إن هذا العلم وعدة فنون أخر تقد تركت في زوايا الخمول، مع أن السلف كانوا شديدي الاهتمام بها فكم لهم فيها كتب قيمة ورسائل نفيسة، مطبوعة ومخطوطة، كرسالة آداب البحث للفاضل السمرقندي وشروحها العديدة، ومنظومة المرصفي وشروحها، وكتاب آداب البحث للسيد حسين الطباطبائي، وكتاب آداب المناظرة للقاضي عضد الإيجي، وكتاب آداب البحث للسيد فخر الدين السماكي وغيرها من الزبر الممتعة، وأرجو من فضله وكرمه العميم أن يوفقنا باقتناء الفضايل آمين آمين.
المعارضة لغة هي المقابلة على سبيل الممانعة، واصطلاحا هي إقامة الدليل على خلاف ما أقام الدليل عليه الخصم.
ودليل المعارض إن كان عين دليل المعلل يسمى (قلبا)، وإلا فإن كانت صورته كصورته يسمى (معارضة بالمثل) وإلا (فمعارضة بالغير)، وتقديرها إذا استدل على المطلوب بدليل فالخصم إن منع مقدمة من مقدماته أو كل واحدة منها على التعيين فذلك يسمى (منعا مجردا) (ومناقضة) (ونقضا تفصيليا)، ولا يحتاج في ذلك إلى شاهد، فإن ذكر شيئا يتقوى به يسمى (سندا للمنع)، وإن منع مقدمة غير معينة بأن يقول ليس دليلك بجميع مقدماته صحيحا، ومعناه إن فيها خللا فذلك يسمى (نقضا إجماليا) ولا بد هيهنا من شاهد على الاختلال، وإن لم يمنع شيئا من المقدمات لا معينة ولا غير معينة بأن أورد دليلا على نقض مدعاه فذلك يسمى (معارضة) (إنتهى).
قال الشيخ زين الدين المرصفي في منظومته:
إن قلت قولا ذا تمام خبري * إذا نقلت فيه عن معتبر فيطلب التصحيح للنقل إذا * لم تلتزم فيما نقلته لذا أو ادعيت يطلب الدليل * إن كان غير واضح ذا القيل ثم ثلاث للدليل عارضة * (منع) ونقل مجمل معارضة فأول جزء الدليل مورده * فإن يكن مدللا لا يورده والثاني إبطال الدليل كله * يشاهد ينبئ عن قبوله وثالث إقامة الدليل * على خلاف قول ذي التعليل إلى آخر ما أفاد، وأنت لو تأملت فيما نقلناه عن أرباب العلم لظهر لك في غاية الظهور الفروق بين المنع والنقض والمعارضة المذكورة في الكتاب ومما يؤسف عليه إن هذا العلم وعدة فنون أخر تقد تركت في زوايا الخمول، مع أن السلف كانوا شديدي الاهتمام بها فكم لهم فيها كتب قيمة ورسائل نفيسة، مطبوعة ومخطوطة، كرسالة آداب البحث للفاضل السمرقندي وشروحها العديدة، ومنظومة المرصفي وشروحها، وكتاب آداب البحث للسيد حسين الطباطبائي، وكتاب آداب المناظرة للقاضي عضد الإيجي، وكتاب آداب البحث للسيد فخر الدين السماكي وغيرها من الزبر الممتعة، وأرجو من فضله وكرمه العميم أن يوفقنا باقتناء الفضايل آمين آمين.