____________________
وأن يكن ذاك باكتساب * والظن كالعلم بهذا الباب لا ما إلى فعل العباد يستند * إذ ليس أجره على الفرد الصمد وأمره العبد بما يضر * أو أن يبيح ما هو المضر من ضرر في النفس أو في المال * فعوض الجميع في المآل على الغني العادل الجواد * إذ لم يكن بظالم العباد الخ ما أفاد هذا ما أهمنا الايماء إليه في إعواض أفعال الانسان العاقل وأما العوض عن الآلام الصادرة عن الحيوانات العجم والمجانين من أفراد البشر فمما اختلفت فيه كلمة العدلية من الإمامية والمعتزلة، وإنه هل لها عوض عند الله تعالى لأنه خلقها ومكنها وجعل فيها ميلا إلى الايلام مع إمكان أن لا يخلقها ولم يجعل فيها ميلا إلى الايلام ومع ذلك لم يجعل لها عقلا مميزا بين الحسن والقبح ولا زاجرا مع إمكان أن يجعل لها ذلك فكان على هذا كالمغرى لها، فلو لم يكن عوض آلامها لقبح منه ذلك، ومن المعتزلة من فصل بين كون الحيوان ملجئا إلى الايلام كما لو أجاعه أياما متعددة فالعوض عليه تعالى وإن لم يكن فلا وتحقيق الحق وما ينبغي أن يقال موكول إلى مجال أوسع قال الجائسي في تعداد موارد عدم العوض أو أن يمكن الذي لا يعقل * عليه فيما منه حينا يحصل (1 مكرر) أي عوض الآلام عن الله تعالى ابتداء من غير سبق استحقاق كالأمراض والغموم المستندة إلى علم ضروري أو كسبي أو يقيني أ وظني، وتفويت المنافع لمصلحة الغير كالزكاة والمضار الصادرة عن العباد بأمره كالذبح في الهدى والأضحية أو إباحته كالصيد والمضار الصادرة عن غير العاقل بتمكينه كالآلام الصادرة عن السباع المؤلمة، وبالجملة كل ألم للعبد كان الله تعالى هو الباعث على حصوله ابتداء سواء كان لقدرة العبد واختياره مدخل فيه أو لا، فيجب عوضه عليه تعالى، وأما ما كان الباعث على حصوله هو العبد عقلا أو شرعا، كالاحراق عند القاء الانسان في النار والقتل عنده شهادة الزور أو كان الباعث عليه هو الله تعالى، لكن لسبق استحقاق المكلف له بارتكاب معصية كآلام الحدود، فلا يجب عوضه عليه تعالى بل عوض الأول على العبد ولا عوض للثاني. م.