أقول هذا المنع مكابرة بل مخالف لإجماع العقلاء، كيف ولو كان الواجب مقدورا لكان حركة المرتعش والساقط من المنارة مثلا مقدورا أيضا وهو سفسطة لا تخفى.
قال المصنف رفعه الله الثاني يلزم أن لا يكون أحد عاصيا البتة، لأن العصيان مخالفة الأمر، فإذا لم يكن الأمر ثابتا إلا حالة الفعل وحالة العصيان هي حالة عدم الفعل فلا يكون مكلفا حينئذ وإلا لزم تقدم التكليف على الفعل وهو خلاف مذهبهم، لكن العصيان ثابت بالاجماع ونص القرآن، قال الله تعالى: أفعصيت أمري (1) ولا أعصى لك أمرا (2) الآن قد عصيت قبل (3) ويلزم انتفاء الفسق الذي هو الخروج من الطاعة أيضا، فلينظر العاقل لنفسه هل يجوز لأحد تقليد هؤلاء الذين طعنوا في الضروريات فإن كل عاقل يعلم بالضرورة من دين النبي (ص) أن الكافر عاص وكذا الفاسق يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم (4) فأي سداد في هذا القول المخالف لنصوص القرآن (إنتهى) قال الناصب الله خفضه أقول: الأمر عندنا قديم أزلي فكيف ينسب إلينا أن الأمر عندنا لم يكن ثابتا
____________________
(1) طه. الآية 93.
(2) الكهف. الآية 69.
(3) يونس. الآية 91.
(4) الأحزاب. الآية 71.
(2) الكهف. الآية 69.
(3) يونس. الآية 91.
(4) الأحزاب. الآية 71.