أقول الدليل الثاني أيضا مما ذكره صاحب المواقف والشارح التجريد (2) بعنوان الاستدلال ولم نره فيما وصل إلينا من كتب فخر الرازي بصورة انتقض، ولعله إن صح أنه نقضا فهو جرى منه على ما قيل: (3) من أن محصل المعارضة نقض (4) بأن يقال: لو كان دليلكم صحيحا لما صدق نقيض مدلوله، لكن عندنا دليل دل على صدقه فلا يكون صحيحا، وعلى هذا فلا ينافي الاستدلال، والظاهر أن الناصب لما عجز عن إتمام ذلك الدليل احتال في ذلك بتسميته نقضا لئلا يلزمه إثبات ما يتوجه على مقدماته من المنع والنقض، ومثل هذه الحيلة لا تذهب إلا على من هو مثله في الجهل بأطراف كلام الأقوام وأما ما زعمه من أن ما لزم الأشاعرة
____________________
(1) للمواقف شروح وإذا أطلق ينصرف إلى شرح المحقق الشريف الجرجاني.
(2) للتجريد شورح وعند إطلاقه ينصرف إلى شرح المولى علي القوشجي، وقد تقدم ذكره في (ج 1 ص 123 و463).
(3) قد تقدم الفرق بين النقض والمعارضة والمنع في آداب المناظرة في أوائل هذا الجزء فراجع.
(4) بل قد صرح ابن الحاجب في مختصره، بأن الاعتراضات راجعة إلى منع أو معارضة، وقال الشارح العضدي: اعلم أن المقدمة قد تمنع تفصيلا وذلك واضح وقد تمنع إجمالا، و طريقته أن يقال: لو صحت مقدمات دليلك وهي جارية في الصورة الفلانية لوجب أن يثبت الحكم فيها وإنه غير ثابت وهذا هو النقض، وأيضا فإن المقدمة إذا منعت وانتهض المستدل لإقامة الدليل فللمعترض منع مقدمات دليله ومعارضة دليله عليها فمراد المصنف بالمنع و المعارضة ما يعم ذلك كله (إنتهى). منه (قده)
(2) للتجريد شورح وعند إطلاقه ينصرف إلى شرح المولى علي القوشجي، وقد تقدم ذكره في (ج 1 ص 123 و463).
(3) قد تقدم الفرق بين النقض والمعارضة والمنع في آداب المناظرة في أوائل هذا الجزء فراجع.
(4) بل قد صرح ابن الحاجب في مختصره، بأن الاعتراضات راجعة إلى منع أو معارضة، وقال الشارح العضدي: اعلم أن المقدمة قد تمنع تفصيلا وذلك واضح وقد تمنع إجمالا، و طريقته أن يقال: لو صحت مقدمات دليلك وهي جارية في الصورة الفلانية لوجب أن يثبت الحكم فيها وإنه غير ثابت وهذا هو النقض، وأيضا فإن المقدمة إذا منعت وانتهض المستدل لإقامة الدليل فللمعترض منع مقدمات دليله ومعارضة دليله عليها فمراد المصنف بالمنع و المعارضة ما يعم ذلك كله (إنتهى). منه (قده)