قال المصنف رفع الله درجته الثاني يجوز أن يترجح الفعل فيوجده المؤثر أو العدم فيعدمه ولا ينتهي الرجحان إلى الوجوب على ما ذهب إليه جماعة من المتكلمين، فلا يلزم الجبر ولا الترجيح من غير مرجح قوله مع ذلك الرجحان لا يمتنع النقيض فلنفرض واقعا في وقت فترجيح الفعل في وقت وجوده يفتقر إلى مرجح آخر، قلنا: ممنوع بل الرجحان الأول كاف فلا يفتقر إلى رجحان آخر (إنتهى).
قال الناصب خفضه الله أقول لا يصح أن يكون المرجح في وقت ترجيح الفعل هو المرجح الأول ولا بد أن يكون هذا المرجح غير المرجح الأول لأنه هذا المرجح موجود عند وقوع الفعل مثلا في وقت وقوعه ولهذا ترجح الفعل، فلو كان هذا المرجح موجودا عند عدم الفعل ولم يترجح به الفعل فلا يكون مرجحا، وإذا ترجح به الفعل فيكون
____________________
(1) هو كتاب تسديد القواعد في شرح تجريد العقائد، اشتهر بين أهل العلم بالشرح القديم لتقدمه زمانا على الشرح الجديد، الفه الشيخ شمس الدين أبو السنان محمود بن عبد الرحمان الإصبهاني المتوفى بمصر سنة 746 وقيل 747 وقيل 749، وله تصانيف كثيرة غير شرح التجريد منها شرح طوالع الأنوار للبيضاوي وشرح مختصر الأصول لابن حاجب وغيرها، وهو الذي قال في حق مولينا العلامة: أنه أول من شرح التجريد وأنه لولا شرحه لبقي التجريد في بوتقة الاجمال.
(2) المراد به المولى علي القوشجي وقد تقدم ذكره (ج 1 ص 123 و463).
(2) المراد به المولى علي القوشجي وقد تقدم ذكره (ج 1 ص 123 و463).