قال الناصب خفضه الله أقول: إعلم أن المعتزلة لما أسندوا أفعال العباد إليهم ورأوا فيها ترتبا قالوا بالتوليد:
وهو أن يوجد فعل لفاعله فعلا آخرا نحو حركة اليد وحركة المفتاح والمعتمد في إبطال التوليد عند الأشاعرة استناد جميع الممكنات إلى الله تعالى ابتداءا وأما ما ترتب المدح والذم للعبد فلأنه محل للفعل ومباشر وكاسب له وكذا ما يترتب على فعله، وإن أحدثه الله تعالى بقدرته فلا يلزم مخالفة الضرورة كما مرا مرارا (إنتهى).
أقول ما اعتمد عليه مهدوم بما بيناه مرارا من استناد بعض الممكنات كقبائح الأفعال إلى العبد دونه تعالى، وبما أوضحناه من إبطال القول بالكسب وأنه لا يؤدي إلى طائل ولا يرجع إلى حاصل فتذكر واستقم (1) كما أمرت.
قال المصنف رفع الله درجته المطلب السابع عشر: في التكليف، لا خلاف (2) بين المسلمين في أن الله كلف
____________________
(1) مأخوذ من قوله تعالى فاستقم كما أمرت.
(2) ونعم ما قال الشريف الجائسي الحائري الهندي في المقام.
واعتبرت في حسنه شروط * فحسنه بكلها مضبوط أي التكليف خلوه عن جهة الفساد * لكونه ظلما على العباد وأن يكون قبل وقت العمل * ليمكن الايجاد في المستقبل وأن يكون ممكنا إيجاده * كي يستتب خارجا مراده وأن يكون الفعل ذار جحان * في الفعل أو في الترك لا سيان وأن يكون قادرا من كلفا * على الذي غدا به مكلفا وعالما به ولو بالقوة * وواجدا لما يفيد القوة إلى آخر ما أفاد، فلله دره حيث أشار إلى شروط حسن التكليف ومنها تقدمه على المتعلق الذي هو مورد البحث فاحفظ وكن من الشاكرين.
ثم إن بعض المتكلمين من أصحابنا كشيخنا الفاضل المقداد قد نسب في كتابه إرشاد الطالبين (ص 136 ط هند) قبح التكليف حتى مع اجتماع شرائط حسنه إلى البراهمة من الهند وغيره في غيره فلاحظ.
(2) ونعم ما قال الشريف الجائسي الحائري الهندي في المقام.
واعتبرت في حسنه شروط * فحسنه بكلها مضبوط أي التكليف خلوه عن جهة الفساد * لكونه ظلما على العباد وأن يكون قبل وقت العمل * ليمكن الايجاد في المستقبل وأن يكون ممكنا إيجاده * كي يستتب خارجا مراده وأن يكون الفعل ذار جحان * في الفعل أو في الترك لا سيان وأن يكون قادرا من كلفا * على الذي غدا به مكلفا وعالما به ولو بالقوة * وواجدا لما يفيد القوة إلى آخر ما أفاد، فلله دره حيث أشار إلى شروط حسن التكليف ومنها تقدمه على المتعلق الذي هو مورد البحث فاحفظ وكن من الشاكرين.
ثم إن بعض المتكلمين من أصحابنا كشيخنا الفاضل المقداد قد نسب في كتابه إرشاد الطالبين (ص 136 ط هند) قبح التكليف حتى مع اجتماع شرائط حسنه إلى البراهمة من الهند وغيره في غيره فلاحظ.