الأب (1).
وإذا ترك أخا لأم وأخا لأب وأم، فللأخ من الأم السدس، وما بقي فللأخ من الأم والأب (2).
وإن (3) ترك أخا لأب وأم وأخا لأم وأخا لأب، فللأخ من الأم السدس، وما بقي فللأخ (من الأب) (4) والأم، وسقط الأخ من الأب (5).
فإن ترك أخوين لأم، أو أخا وأختا لأم، أو (6) إخوة وأخوات لأم وأخا لأب، أو إخوة وأخوات لأب وأخا لأب وأم، أو إخوة وأخوات لأب وأم، فللإخوة والأخوات من الأم الثلث، بينهم (7) بالسوية، وما بقي فللإخوة والأخوات من الأب والأم، وسقط الإخوة والأخوات من الأب (8).
فإن ترك ابن أخ لأم وابن أخ لأب وأم، أو لأب، فلابن الأخ من الأم السدس، وما بقي فلابن الأخ من الأم والأب (9).