بقي للبنين والبنات، للذكر مثل حظ الأنثيين (1).
فإن ترك امرأة وأبوين، لامرأته الربع، ولأمه الثلث، وما بقي فللأب (2).
فإن تركت امرأة زوجها وأبويها وولدا ذكرا كان أو أنثى، واحدا كان أو أكثر فللزوج الربع، وللأبوين السدسان، وما بقي فللولد (3).
فإن ترك أبويه وأخا، فللأم الثلث، وللأب الثلثان، وسقط الأخ.
فإن ترك أبويه، فللأم الثلث، وللأب الثلثان.
وكذلك إذا ترك أخا أو أختين أو ثلاث أخوات، أو أختا وأبوين، فللأم الثلث، وللأب الثلثان.
فإن ترك أبوين وأخوين أو أربع أخوات أو أخا وأختين، فللأم السدس، وما بقي فللأب (4).
وإن كان الأخوة والأخوات من الأم، لم يحجب الأم عن الثلث، وإنما يحجبها الأخوة والأخوات من الأب أو من الأب والأم (5).
فإذا ترك الرجل أخا لأبيه، وأخا لأمه، وأخاه لأبيه وأمه، فللأخ من الأم السدس، وما بقي فللأخ من الأم والأب، وسقط الأخ من الأب (6).
وكذلك إذا ترك ثلاث أخوات متفرقات، [فللأخت] (7) من الأم السدس، وما بقي فللأخت من الأم والأب (8).
وإن ترك أخوين للأم، أو أخا وأختا لأم، أو أكثر من ذلك، أو أختا للأب والأم، أو لأب، أو أختا لأب وأم أو لأب، أو إخوة وأخوات لأب وأم أو لأم، فللأخوة والأخوات من الأب والأم أو من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك