وجدا، المال بينهما نصفان (1).
فإن ترك أخا لأم وجدا، فللأخ من الأم السدس، وما بقي فللجد (2).
وإن ترك أختين، أو أخوين، أو أخا وأختا لأم أو أكثر من ذلك، و (3) أختين و (4) أخوين لأب وأم أو أكثر من ذلك، وأختين وأخوين لأب أو أكثر من ذلك وجدا، فللإخوة والأخوات من الأم الثلث، يقسم بينهم بالسوية، وما بقي فللإخوة والأخوات من الأب والأم والجد، للذكر مثل حظ الأنثيين، وتسقط الإخوة والأخوات من الأب (5).
فان ترك أختا لأب وأم (6) وجدا، فللأخت النصف، (وللجد النصف) (7)، فان