سهم أولادهم على هذا.
وإن ترك أخا لأب وأم وجدا، فالمال بينهما نصفان.
وكذلك إذا ترك أخا لأب وجدا، فالمال بينهما نصفان.
وإن ترك أخا لأم وجدا، فللأخ من الأم السدس، وما بقي فللجد.
وإن ترك أختين أو أخوين أو أخا وأختا لأم أو أكثر من ذلك، وجدا، فللأخوة والأخوات من الأم الثلث بينهم بالسوية وما بقي فللجد (1).
وإن ترك أخا لأم أو أختا أو أكثر من ذلك، وإخوة وأخوات لأب وأم وإخوة وأخوات لأب وجد، فللأخوة والأخوات من الأم الثلث بينهم بالسوية، وما بقي فللأخوة والأخوات من الأب والأم، والجد، للذكر مثل حظ الأنثيين، وسقط الأخوة والأخوات من الأب (2).
وإن ترك أختا لأب وأم وجدا، فللأخت النصف وللجد النصف.
وإن ترك أختين لأب وأم أو لأب وجدا، فللأخوة الثلثان، وما بقي فللجد.
ومن ترك عما وجدا، فالمال للجد (3).
وإن ترك عما وخالا وجدا وأخا، فالمال بين الأخ والجد، وسقط العم والخال.
وإن ترك خالا وخالة وعما وعمة، فللخال والخالة الثلث بينهما بالسوية، وما بقي فللعم والعمة، للذكر مثل حظ الأنثيين (4).
ومن ترك واحدا ممن له سهم، ينظر فإن كان من بقي من درجته أولى بالميراث ممن سفل فهو أولى مثل أن يترك الرجل أخاه وابن أخيه فالأخ أولى من ابن أخيه.
وكذلك إذا ترك عمه وابن خاله فالعم أولى.
وكذلك خالا وابن عم، فالخال أولى، لأن ابن العم قد ترك، إلا أن يترك