وإذا ترك الرجل امرأة وأبوين، فللمرأة الربع، وللأم الثلث، وللأب الباقي (1)، فإن ترك إبنا وابنة وأخا، فالمال للولد، وليس للأخ مع الولد شيء (2)، وإذا ترك ابن ابن وأخا، فالمال لابن الابن، لأن ولد الولد يقوم (3) مقام الولد، إذا لم يكن هناك ولد ولا وارث غيره (4)، فإن ترك ابنته وأخته لأبيه وأمه، فالمال كله للابنة (5).
وإن ماتت المرأة وتركت زوجها وأباها وإخوة وأخوات لأب وأم، أو لأب، أو لأم، فللزوج النصف، وما بقي فللأب (6).
وإذا ماتت وتركت أمها وزوجها وإخوة وأخوات لأم وأب، أو لأب، أو لأم، فللزوج النصف، وما بقي فللأم، وسقط الإخوة والأخوات (7).