المقنع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٤٨٩
بني ابن ابن ابن أو أكثر من ذلك، وثلاث بنات ابن ابن ابن ابن (1) أو بني ابن ابن ابن ابن (2)، فالمال لبنات وبني ابن ابن، وسقط الباقون (3).
فإن ترك الميت إبنا وأبا، فللأب السدس، وما بقي فللابن (4)، وكذلك إن كانا ابنين أو ثلاثا أو أكثر من ذلك (5).
فان مات وترك ابنة وأبا، فللابنة النصف، وللأب السدس، يقسم المال بينهما (6) على أربعة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم (7) فللابنة، وما أصاب سهما فللأب، وكذلك إذا ترك ابنة وأما.
فإن ترك ابنة وأبوين، فللابنة النصف، وللأبوين السدسان، يقسم المال على خمسة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، وما أصاب سهمين فللأبوين (8).
فإن ترك ابنتين وأبوين، فللابنتين الثلثان، وللأبوين السدسان (9)، وكذلك إذا كن ثلاث بنات أو أكثر من ذلك وأبوين، فللأبوين السدسان، وللبنات الثلثان (10).
فان ترك إبنا وابنة وأبوين، فللأبوين السدسان، وما بقي فبين الابن

١ - بزيادة «ابن» ج.
٢ - ليس في «ج».
٣ - أنظر الكافي: ٧ / ٨٩.
٤ - الفقيه: ٤ / ١٩٣ ضمن ح ١، والهداية: ٨٢ مثله.
٥ - التهذيب: ٩ / ٢٧٤ ضمن ح ١٢ بمعناه، عنه الوسائل: ٢٦ / ١٣١ - أبواب ميراث الأبوين والأولاد - ب ١٧ ضمن ح ٧، وانظر فقه الرضا: ٢٨٧، والفقيه: ٤ / ١٩٣ ذيل ح ١.
٦ - ليس في «ج».
٧ - ليس في «ج».
٨ - فقه الرضا: ٢٨٧، والهداية: ٨٢ مثله. وفي الكافي: ٧ / ٩٣ ح ١، والفقيه: ٤ / ١٩٢ صدر ح ١، والتهذيب: ٩ / ٢٧٠ ح ٤ باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: ٢٦ / ١٢٨ - أبواب ميراث الأبوين والأولاد - ب ١٧ ح ١. وفي دعائم الإسلام: ٢ / ٣٧١ صدر ح ١٣٣٨ مثله مع تقديم وتأخير في ألفاظه، وفي البحار: ١٠٤ / ٣٤٠ ضمن ح ٤ عن فقه الرضا.
٩ - فقه الرضا: ٢٨٧ مثله، عنه البحار: ١٠٤ / ٣٤٠ ضمن ح ٤. وفي الكافي: ٧ / ٩٦ مثله.
١٠ - الكافي: ٧ / 96 مثله.
(٤٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 ... » »»
الفهرست