وإن ماتت امرأة وتركت زوجها وأبويها وإبنا، أو ابنين (أو بنين) (1) وبنات، فللزوج الربع، وللأبوين السدسان، وما بقي فللبنين والبنات، للذكر مثل حظ الأنثيين (2).
وإن تركت المرأة زوجها وابنتها وأبويها (3)، فللزوج الربع ثلاثة من اثني عشر وللأبوين السدسان أربعة من اثني عشر، وبقي خمسة أسهم فهي للابنة، كذا (4) روي عن أبي جعفر - عليه السلام - (5).
وإذا ترك الرجل (6) امرأة وأبوين وابنا أو ابنين وبنات، فللمرأة الثمن، وللأبوين السدسان، وما بقي فللبنين والبنات، للذكر مثل حظ الأنثيين (7).
وإذا ماتت المرأة وتركت زوجها وأبويها، فللزوج النصف، وللأم الثلث، وللأب السدس (8).