المقنع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٤٩٠
والبنت، للذكر مثل حظ الأنثيين (1).
فان ترك ابن ابن وأبوين، فللأم الثلث، وللأب الثلثان، وسقط ابن الابن (2).
فإن ترك أبوين وأخا لأب وأم، أو لأب، فللأم الثلث، وللأب الثلثان (3).
فان كانا أخوين وأبوين، فللأم السدس، وللأب خمسة أسداس إذا كان الأخوان لأب وأم أو لأب.
فإن ترك أخا أو أخوين، أو إخوة أو أخوات لأم وأبوين، فللأم الثلث، وللأب الثلثان، لأن الاخوة (4) من الأم لا يحجبون الأم عن الثلث ما بلغوا، وإنما يحجبها الاخوة والأخوات من الأب أو من الأب والأم (5).
فان ماتت امرأة وتركت زوجها وابنها، فللزوج الربع، وما بقي فللابن،

١ - فقه الرضا: ٢٨٧، والكافي: ٧ / ٩٦، والفقيه: ٤ / ١٩٢ ضمن ح ١، والهداية: ٨٣ مثله. وفي دعائم الإسلام: ٢ / ٣٧١ ذيل ح ١٣٣٧ باختلاف يسير.
٢ - عنه المختلف: ٧٣٨ إلى قوله: الثلثان، وعن الفقيه: ٤ / ١٩٦ باختلاف يسير.
ذكر الشيخ الحر العاملي في الوسائل: ٢٦ / ١١٠ - أبواب ميراث الأبوين والأولاد - ب ٧ ح ٣ عن الكافي: ٧ / ٨٨ ح ١ باسناده، عن سعد بن أبي خلف، عن أبي الحسن الأول - عليه السلام - قال: بنات الابنة يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيرهن... ثم قال العاملي: واستدل به الصدوق على أن ولد الولد لا يرث مع الأبوين، وليس بصريح في ذلك، وخالفه الشيخ وغيره وحملوا قوله: «ولا وارث غيرهن» على أن المراد به: إذا لم يكن للميت الابن الذي يتقرب الابن به أو البنت... الخ.
٣ - فقه الرضا: ٢٨٨، والفقيه: ٤ / ١٩٧ باختلاف في اللفظ.
٤ - «الأخوات» أ، ب، د.
٥ - فقه الرضا: ٢٨٨، والفقيه: ٤ / ١٩٧ باختلاف في ألفاظه. وفي الكافي: ٧ / ٩٢ ضمن ح ١، والتهذيب: ٩ / ٢٨٠ ضمن ح ١ نحوه، وانظر تفسير العياشي: ١ / ٢٢٦ ح ٥٢ و ح ٥٤، والكافي: ٧ / ٩٢ ح ٢ و ح ٤ و ح ٥، وص ١٠٤ ح ٦، والتهذيب: ٩ / ٢٨٠ ح ٢، وص ٢٨٣ ح ١٢، والاستبصار: ٤ / 146 ح 3، عنها الوسائل: 26 / 116 - أبواب ميراث الأبوين والأولاد - ضمن ب 10، وص 120 ضمن ب 11.
(٤٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 ... » »»
الفهرست