لأن الإنسان خلق من ستة أشياء، وهو قوله: ﴿ولقد خلقنا الإنسان من سلالة﴾ (1) تمام الآية (2).
وأصل المواريث أن لا يرث مع الولد والأبوين أحد إلا الزوج والزوجة.
فإذا ترك الرجل امرأة، فللمرأة الربع، وما بقي فللقرابة - إن كان له قرابة وإن لم يكن له أحد حصل ما بقي لإمام المسلمين.
فإن تركت المرأة زوجها، فله النصف، والنصف الآخر لقرابة لها إن كانت فإن لم تكن لها قرابة، فالنصف يرد على الزوج (3).
وإن تركت مع الزوج ولدا ذكرا كان أم أنثى، واحدا كان أم أكثر فللزوج الربع، وما بقي فللولد.
فإن ترك الزوج امرأة وولدا، فللمرأة الثمن وما بقي فللولد (4).
فإن ترك الرجل أبويه، فلأمه الثلث، وللأب الثلثان (5).
فإن ترك أبوين وابنا أو أكثر من ذلك فللأبوين السدسان، وما بقي فللابن (6).
فإن ترك أباه وابنته، فللابنة النصف ثلاثة أسهم من ستة، وللأب السدس، يقسم المال على أربعة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، وما أصاب سهما فللأب.
وكذلك إذا ترك أمه وابنته.
فإن ترك أبوين وابنته، فللابنة النصف، وللأبوين السدسان، يقسم المال على خمسة، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، وما أصاب سهمين فللأبوين.
فإن ترك ابنتين وأبوين، فللابنتين الثلثان، وللأبوين السدسان (7).
وإن ترك أبويه وابنا وابنة أو بنين وبنات فللأبوين السدسان، وما