ولا تجوز شهادتهن في رؤية الهلال، ولا في الطلاق (1).
وإذا شهد أربعة شهود على رجل بالزنا ولم يعدلوا، ضربوا حد المفتري (2).
وإذا شهد ثلاثة عدول وقالوا: الآن يأتي الرابع، ضربوا حد المفتري (3).
وقال والدي - رحمه الله - في رسالته إلي: إذا شهد أربعة (4) عدول على رجل بالزنا فرجم، أو شهد رجلان على رجل بقتل رجل أو بسرقة رجل (5)، فرجم الذي شهدوا عليه بالزنا، وقطع الذي شهدوا عليه بالسرقة، ثم رجعا عن شهادتهما، ثم قالا: غلطنا في هذا الذي شهدنا عليه، فأتيا برجل آخر (6) فقالا: هذا الذي قتل، أو هذا الذي سرق، ألزما دية المقتول الذي قتل، ودية اليد التي قطعت بشهادتهما، ولم تقبل شهادتهما بعد ذلك، ورد بما (7) ألزم من شهدا عليه، وعقوبتهما في الآخرة النار استحقاها من قبل أن تزول أقدامهما (8).