فقه الرضا - علي بن بابويه - الصفحة ٢٦٣
كان عليهم حد المفتري، إلا أن يشهد أربعة عدول في موقف واحد.
فإن شهد أربعة عدول على رجل بالزنا، أو شهد رجلان على رجل بقتل رجل أو سرقة، فرجم الذي شهدوا عليه بالزنا، وقتل الذي شهدوا عليه بالقتل، وقطع الذي شهدوا عليه بالسرقة، ثم رجعا عن شهادتهما وقالا: غلطنا في هذا الذي شهدنا، وأتيا
برجل وقالا: هذا الذي قتل، وهذا الذي سرق، وهذا الذي زنى.
قال: يجب عليهما دية المقتول الذي قتل، ودية (اليد التي قطعت) (1) بشهادتهما، ولم تقبل شهادتهما على الثاني الذي شهدوا عليه.
وإن قالوا: تعمدنا، قطعا في السرقة.
وكل من شهد شهادة الزور في مال أو قتل لزمه دية المقتول، ورد المال بشهادتهما ولم تقبل شهادتهما بعد ذلك، وعقوبتهما في الآخرة النار استحقاها من قبل أن تزول أقدامهما.

١ - في نسخة " ض ": " يد الذي قطع ".
٢ - المقنع: ١٣٥ باختلاف يسير، ومن " فإن شهد أربعة. " أورده عن رسالة والده.
(٢٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 ... » »»
الفهرست