المقنع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٣٩٨
الموضع الذي قال فيه ما قال، فيكذب نفسه (1).
ولا تجوز شهادة شارب الخمر، ولا مقامر، ولا من يلعب بالشطرنج والنرد، ولا أجير لصاحبه، ولا تابع لمتبوع (2)، (ولا تجوز شهادة على شهادة في الحدود) (3) (4).
ولا تجوز شهادة الرجل لشريكه إلا فيما (5) لا يعود نفعه عليه (6).
وقضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في رجل استودع رجلا دينارين، واستودعه آخر دينارا فضاع دينار منها، أن لصاحب الدينارين دينارا، ويقتسمان (7) في الدينار الباقي فيجعل بينهما نصفين (8).

١ - عنه المستدرك: ١٧ / ٤٣٦ ح ٢ وعن فقه الرضا: ٢٦١ مثله. وفي الكافي: ٧ / ٣٩٧ ح ١ و ح ٤، والتهذيب: ٦ / ٢٤٥ ح ٢٠ و ح ٢٢، والاستبصار: ٣ / ٣٦ ح ١ و ح ٣ باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: ٢٧ / ٣٨٣ - أبواب الشهادات - ب ٣٦ ح ١ و ح ٤.
وفي المختلف: ٧١٧ عن المصنف وأبيه ذيله.
٢ - فقه الرضا: ٢٦٠ مثله. وفي الفقيه: ٣ / ٢٥ ذيل ح ٢ باختلاف يسير. وانظر ص ٢٧ ح ١٢، والكافي: ٧ / ٣٩٤ ح ٤، وص ٣٩٦ ح ٩، والهداية: ٧٥، والتهذيب: ٦ / ٢٤٢ ح ٤، وص ٢٤٣ ح ٩، وص ٢٥٨ ح ٨١، والاستبصار: ٣ / ١٤ ح ١، وص ٢١ ح ٣، عن معظمها الوسائل: ٢٧ / ٣٧٢ - أبواب الشهادات - ب ٢٩ ح ٣، وص ٣٧٨ ب ٣٢ ح ٣، وص ٣٧٩ ح ٧، وص ٣٨٠ ب ٣٣ ح ١.
٣ - ليس في «ب».
٤ - فقه الرضا: ٢٦١ مثله، وكذا في الفقيه: ٣ / ٤١ صدر ح ٦، والتهذيب: ٦ / ٢٥٦ صدر ح ٧٦، وفي ص ٢٥٥ ح ٧٢ من التهذيب المذكور باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: ٢٧ / ٤٠٤ - أبواب الشهادات - ب ٤٥ ح ١ و ح ٢.
٥ - «أن» أ، د.
٦ - عنه المستدرك: ١٧ / ٤٣٠ ح ٥ وعن فقه الرضا: ٢٦١ مثله، وكذا في الهداية: ٧٥. وفي الفقيه: ٣ / ٢٧ ح ١٣، والتهذيب: ٦ / ٢٤٦ ح ٢٨، والاستبصار: ٣ / ١٥ ح ٣ باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: ٢٧ / ٣٧٠ - أبواب الشهادات - ب ٢٧ ح ٣.
٧ - «ويقسمان» ب، ج.
٨ - عنه الوسائل: ١٨ / ٤٥٢ - أبواب الصلح - ب ١٢ ح ١ وعن الفقيه: ٣ / ٢٣ ح ١٢، والتهذيب: ٦ / 208 ح 14، وج 7 / 181 ح 10 مثله.
(٣٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 392 393 395 396 397 398 399 400 401 402 403 ... » »»
الفهرست