الموضع الذي قال فيه ما قال، فيكذب نفسه (1).
ولا تجوز شهادة شارب الخمر، ولا مقامر، ولا من يلعب بالشطرنج والنرد، ولا أجير لصاحبه، ولا تابع لمتبوع (2)، (ولا تجوز شهادة على شهادة في الحدود) (3) (4).
ولا تجوز شهادة الرجل لشريكه إلا فيما (5) لا يعود نفعه عليه (6).
وقضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في رجل استودع رجلا دينارين، واستودعه آخر دينارا فضاع دينار منها، أن لصاحب الدينارين دينارا، ويقتسمان (7) في الدينار الباقي فيجعل بينهما نصفين (8).