وماء المطر في الصحاري لا ينجس، وأروي (1) أن طين المطر في الصحاري يجوز الصلاة فيه طول الشتو (2).
وإن شرب من الماء دابة أو حمار أو بغل أو شاة أو بقرة، فلا بأس باستعماله والوضوء منه، ما لم يقع فيه (3) كلب أو وزغ أو فأرة.
فإن وقع فيه وزغ أهريق ذلك الماء (4).
وإن وقع كلب أو شرب منه، أهريق الماء وغسل الإناء ثلاث مرات، مرة بالتراب ومرتين بالماء، ثم يجفف (5).
وإن وقع فيه فأرة، أو حية أهريق الماء (6).
وإن دخل فيه حية وخرجت منه، صب من ذلك الماء ثلاثة أكف واستعمل الباقي، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة (7).
وإن وقعت (8) فيه عقرب أو شئ من الخنافس (أو بنات وردان أو الجراد) (9) وكل ما ليس له دم، فلا بأس باستعماله والوضوء منه مات فيه أم لم يمت (10).
وإن كان معه إناءان وقع في أحدهما ما ينجس الماء، ولم يعلم في أيهما وقع، فليهرقهما جميعا وليتيمم (11).
وماء البئر طهور ما لم ينجسه شئ يقع فيه (12).
وأكبر ما يقع فيه إنسان فيموت فانزح منها سبعين دلوا، وأصغر ما يقع فيها