وأكثر ما روي في الفأرة إذا تفسخت (1) سبعة دلاء (2).
وإن وقع فيها زنبيل (3) من عذرة، رطبة أو يابسة، أو زنبيل من سرقين، فلا بأس بالوضوء منها، وليس عليك أن تنزح منها شيئا (4).
وإن وقعت فأرة (5) في حب دهب، فأخرجت قبل أن تموت، فلا بأس أن تبيعه من مسلم، وتدهن (6) به (7).
وإن وقعت في البئر شاة، فانزح منها سبعة أدل (8) (9).