وإن وقعت فأرة (1) في خابية (2) فيها سمن أو زيت، فلا تأكله (3).
وإن وقعت في البئر فأرة أو غيرها من الدواب، فماتت فعجن من مائها، فلا بأس بأكل ذلك الخبز، إذا أصابته النار (4).
(وفي حديث آخر: أكلت النار ما فيه) (5) (6).
وإذا وقع في البئر سام أبرص (7) فحرك الماء بالدلو، فليس بشيء (8).
وروى عبد الكريم (9) عن أبي عبد الله - عليه السلام - أنه قال في بئر استقي (10) منها، فتوضئ به، وغسل به الثياب، وعجن به، ثم علم أنه كان فيها ميتة، أنه لا بأس، ولا يغسل منه الثوب، ولا تعاد منه الصلاة (11).