فان جادلت ثلاث مرات كاذبا فعليك بدنة (1). والفسوق: الكذب، فاستغفر الله منه، والرفث: الجماع (2).
فان جامعت وأنت محرم في الفرج فعليك بدنة والحج من قابل، ويجب أن يفرق (3) بينك وبين أهلك حتى تقضيا (4) المناسك ثم تجتمعان (5)، فان أخذتما على طريق غير (6) الذي كنتما أخذتما فيه عام أول لم يفرق بينكما (7).
وعلى المرأة إذا جامعها الرجل بدنة، فان أكرهها لزمته بدنتان ولم يلزم المرأة شيء (8) (9).