المقنع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٢٣٦
وروي: لا يتغطى (1) المحرم من البرد، والحر (2).
ولا بأس أن يمشي تحت ظل المحمل (3)، ولا بأس أن يضع ذراعيه على وجهه من حر الشمس (4).
وإذا غطى المحرم رأسه ساهيا أو ناسيا فليلق القناع وليلب، وليس عليه شي (5).
ولا بأس أن ينام المحرم على وجهه وهو على راحلته (6)، ولا بأس أن يمسح وجهه من الوضوء متعمدا (7).
وسئل أبو جعفر - عليه السلام - ما الفرق بين الفسطاط وبين ظل المحمل؟ فقال: لا ينبغي أن يستظل (8) في ظل المحمل، والفرق بينهما أن المرأة تطمث في

١ - «أن لا يتغطى» ب.
٢ - عنه المستدرك: ٩ / ٢٢٨ ح ٢. وفي الكافي: ٤ / ٣٥٢ ح ١٣ باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: ١٢ / ٥١٩ - أبواب تروك الاحرام - ب ٦٤ ح ١٤.
٣ - عنه المستدرك: ٩ / ٢٣٤ صدر ح ٢. وفي الكافي: ٤ / ٣٥١ ح ٥ باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: ١٢ / ٥٢٤ - أبواب تروك الاحرام ب ٦٧ ح ١.
٤ - عنه المستدرك: ٩ / ٢٣٤ ذيل ح ٢. وفي التهذيب: ٥ / ٣٠٨ صدر ح ٥٣ مثله، عنه الوسائل: ١٢ / ٥٢٤ - أبواب تروك الاحرام - ب ٦٧ ح ٣. وانظر الكافي: ٤ / ٣٥٠ ذيل ح ١، والتهذيب: ٥ / ٣٠٩ ذيل ح ٥٩.
٥ - عنه المستدرك: ٩ / ٢٩٨ ح ١. وفي الفقيه: ٢ / ٢٢٧ ح ٤٣، والتهذيب: ٥ / ٣٠٧ ح ٤٨، والاستبصار: ٢ / ١٨٤ ح ١ باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: ١٢ / ٥٠٥ - أبواب تروك الاحرام - ب ٥٥ ح ٣.
٦ - عنه المستدرك: ٩ / ٢٣٠ ح ١. وفي الكافي: ٤ / ٣٤٩ ح ٣، والفقيه: ٢ / ٢٢٧ ح ٤٤ باختلاف يسير في اللفظ، وفي التهذيب:
٥
/ ٣٠٨ ذيل ح ٥٢ مثله، عنها الوسائل: ١٢ / ٥١١ - أبواب تروك الاحرام - ب ٦٠ ح ١ و ح ٢.
٧ - الفقيه: ٢ / ٢٢٦ ح ٣٧ بمعناه، عنه الوسائل: ١٢ / ٥١٢ - أبواب تروم الاحرام - ب ٦١ ح ٣. وانظر الكافي: ٤ / 349 ح 2.
8 - «تستظل» أ، ج، د.
(٢٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 ... » »»
الفهرست