ولا بأس أن تحرم في ثوب فيه حرير (1).
والمرأة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين (2)، ويكره (3) النقاب ولا بأس أن تسدل الثوب على وجهها إلى طرف الأنف قدر ما تبصر (4).
ولا تلبس المحرمة الحلي، ولا الثياب المصبغة (5) إلا صبغا لا يردع (6) (7).
وإن مر بها رجل استترت منه بثوبها، و لا تستتر بيدها من الشمس (8).
ولا بأس أن تلبس الخز (9) والقز (10).