ولا تصل في ثعلب، ولا في الثوب الذي يليه (1) من تحته وفوقه (2)، إلا في حال التقية، فلا بأس بالصلاة فيه (3).
ولا بأس بالصلاة في الخز (4) إذا لم يكن مغشوشا بوبر الأرانب (5).
ولا تصل في جلد الميتة على كل حال (6)، ولا تصل في السواد (7). ولا تصل في حرير، ولا (8) وشي (9) ولا ديباج (10)، إذا كان إبريسما محضا (11) إلا أن (يكون الثوب) (12)