الغدير فيه ماء مجتمع تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب؟ قال: إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " (1).
ورواية معاوية بن عمار في الصحيح أيضا (2) دل بمفهومه - بعد تخصيص المنطوق بما عدا التغير - على أن القليل ينجسه شئ سوى التغير، ولا حاجة لنا إلى إثبات عموم " الشئ " لكفاية الايجاب الجزئي في المقام.
ومنها: صحيحة إسماعيل بن جابر: " عن الماء الذي لا ينجسه شئ؟
قال: كر، قلت: وما الكر.. الخبر " (3).
وفي مصححة أخرى له: " عن الماء الذي لا ينجسه شئ؟ قال:
ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته " (4) ويستفاد منها كون انقسام الماء إلى ما لا ينفعل وإلى ما ينفعل مركوزا في أذهان الرواة.
ومنها: صحيحة البقباق الواردة في سؤر الكلب، قال عليه السلام: " إنه رجس نجس لا يتوضأ بفضله، واصبب ذلك الماء واغسل الإناء بالتراب أول مرة ثم بالماء " (5).
وصحيحة علي بن جعفر في خنزير يشرب من إناء، قال: " يغسل سبع مرات " (6).
وصحيحة محمد بن مسلم: " عن الكلب يشرب من الإناء؟ قال: