كتاب الطهارة الطهارة: اسم للوضوء أو الغسل أو التيمم، على وجه له تأثير في استباحة الصلاة. وكل واحد منها ينقسم إلى: واجب ومندوب.
فالواجب من الوضوء: ما كان لصلاة واجبة، أو طواف واجب أو لمس كتابة القرآن إن وجب. والمندوب ما عداه.
والواجب من الغسل: ما كان لأحد الأمور الثلاثة، أو لدخول المساجد . لقراءة العزائم إن وجبا. وقد يجب إذا بقي لطلوع الفجر من يوم يجب صومه، بقدر ما يغتسل الجنب، ولصوم المستحاضة إذا غمس دمها القطنة.
المندوب ما عداه.
والواجب من التيمم: ما كان لصلاة واجبة عند تضيق وقتها، وللجنب في أحد المسجدين، ليخرج به. والمندوب ما عداه.
وقد تجب الطهارة بنذر وشبهه.
وهذا الكتاب يعتمد على أربعة أركان.