يجب الاستنجاء، لأنه لا يجب إزالة ما ليس بنجس، وسنبين طهارة رطوبات البدن عدا ما ذكرناه، نعم لو احتقن بنجاسة فخرجت وجب الاستنجاء منها.
الخامس: لا يجزي الحجر ذو الشعب وإن استعمل شعبه، وقال في المبسوط يجزي عند بعض أصحابنا، والأحوط اعتبار العدد، لنا قوله عليه السلام (لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار) (1) وقول أبي جعفر عليه السلام (جرت السنة في أثر الغايط بثلاثة أحجار) (2) ويمكن أن يقال: المراد (بالأحجار) المسحات كما يقال: ضربته ثلاثة أسواط، والمراد (ثلاثة ضربات) ولو بسوط واحد ولعل الفرق يدرك بإدخال الماء، وإذا غسل الحجر المستعمل بالماء أو أصابته نجاسة مائعة فجففته الشمس، قال في المبسوط: يجوز الاستجمار به، وهو حسن، وكذا لو كسر الحجر ثلاثا ثم استعمل الطاهرين منه.
مسألة: ويجوز أن يستعمل (الخرق) بدل الأحجار، قال الشيخ (ره) في المبسوط: الاستنجاء بالجلود الطاهرة وكل جسم طاهر للنجاسة فإنه جايز.
وقال في الخلاف: يجوز الاستنجاء بالأحجار وغير الأحجار إذا كان منقيا غير مطعوم مثل الخشب والخزف والمدر وغير ذلك. واستدل بإجماع الفرقة ورواية حريز عن زرارة قال: (يستنجى من البول ثلاث مرات ومن الغايط بالمدر والخرق) (3) وقال علم الهدى في المصباح: يجوز الاستنجاء بالأحجار وما قام مقامها بالمدر والخرق.
وقال داود لا يجوز بغير الأحجار لأنها رخصة فوجب الاقتصار على موضع الترخيص.
لنا ما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله (واستطب بثلاثة أحجار أو ثلاثة أعواد أو ثلاث حثيات من تراب) (4) وما رواه الأصحاب عن عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن