الزنا، إلا في هذا الموضع، فإنه للحفظ من أن ينظر إليه " (1).
وما عن أمير المؤمنين عليه السلام في تفسيرها: " لا ينظر أحدكم إلى فرج أخيه المؤمن أو يمكنه من النظر إلى فرجه، ثم قال: (قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن) أي ممن يلحقهن النظر " (2).
وما ذكره الصدوق قدس سره في باب جملة من مناهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم " قال: إذا اغتسل أحدكم في فضاء من الأرض فليحاذر على عورته " (3).
وما روي " من أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا علي إياك ودخول الحمام بغير مئزر! ملعون، ملعون، الناظر والمنظور إليه) (4).
وقال: " لا يدخلن أحدكم الحمام إلا بمئزر " (5) وفي صحيحة حريز:
" لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه " (6).
وقد يستدل (7) على وجوب الستر: بأن الكشف إعانة على النظر. وفيه نظر.
وفي النبوي المروي بطريق كالصحيح (8) وفي مرسلة علي بن الحكم: