بصلاة المتيمم استندنا في الفرق إلى الأحاديث الدالة هناك على الاستصحاب.
الثالث: لو توضأت قبل دخول وقت الصلاة لم يصح لأنه لا ضرورة إليه، ولقوله: تتوضأ لكل صلاة.
الرابع: قال في المبسوط: إذا توضأت الفرض، جاز أن تصلي معه ما شاءت من النوافل، وفيه إشكال ينشأ من كون دمها حدثا فتستبيح بالوضوء معه ما لا بد منه وهو الصلاة الواحدة، ولقول النبي صلى الله عليه وآله: (المستحاضة تتوضأ لكل صلاة) (1) وقول أبي عبد الله عليه السلام: (توضأت وصلت كل صلاة بوضوء) (2).
الخامس: قال الشيخ في المبسوط: لو توضأت بعد وقت الصلاة وأخرت الصلاة لا متشاغلة بها، ثم صلت لم تصح، قال: لأن المأخوذ عليها أن تتوضأ عند كل صلاة وذلك يقتضي أن يعقب الصلاة. والتعليل ضعيف، لأن لفظة (عند) جاءت في بعض الأخبار العامة، ولا يبلغ أن يكون حجة، وبتقدير التسليم يلزم أن يكون المراد به عند إرادة الصلاة، إذ لو نزل اللفظ على ظاهره للزم أن تكون الصلاة سابقة على الوضوء، ليتحقق كون الوضوء عندها.
ويمكن أن يقال: إن وجود دمها حدث، فتستبيح بالوضوء ما لا بد منه وهو قدر التهيؤ للصلاة، وقد اختلف الأحاديث في نقض الطهارة بأشياء نحن نذكرها.
الأول: إذا مس الرجل أحد فرجيه لم ينتقض وضوءه، سواء مس الباطنين أو الظاهرين. وكذا لو مست المرأة فرجها بباطن الكف وظاهره بشهوة، وغيرها وهو اختيار الثلاثة وأتباعهم. وقال أبو جعفر بن بابويه في كتابه: من مس باطن ذكره بإصبعه أو باطن دبره بإصبعه، انتقض وضوءه. وقال ابن الجنيد في المختصر:
إن من مس ما انضم عليه الثقبان نقض وضوءه، وقال أيضا من مس ظاهر الفرج