بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا " (1) بناء على أن الخارج من ذلك حال تغير الكر، فيدخل ما بعده في العموم، أو فرض نصفي كر زال تغيرهما فاجتمعا، وإن ثبت هنا ثبت في غيره بالاجماع، ولذا ذكر صاحب المدارك (2) وجماعة تبعا للمحقق في المعتبر: أن هذا لازم القول بخبر (3) البلوغ (4).
أو لقاعدة الطهارة بناء على عدم جريان استصحاب النجاسة، لأن موضوع النجاسة هو المتلبس بالتغير أو المردد بين ما حدث فيه التغير في زمان وما تلبس به، وعلى التقديرين فلا يعلم بقاء الموضوع الذي هو شرط في جريان الاستصحاب.
أو للأخبار الظاهرة في اعتبار فعلية التغير في النجاسة، مثل قوله عليه السلام: " كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ واشرب " (5) وقوله عليه السلام: " لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول " (6) وقوله