وشرحه (1) حيث حكموا بالطهارة بتواصل الغديرين (2) وعبروا في الجاري بأنه يطهر بالتدافع والتكاثر (3) واعتبروا في طهارة ماء الحمام استيلاء الماء من المادة عليه (4) إما مطلقا كما في كتب العلامة، أو مع عدم تساوي السطح الطاهر والنجس كما في الأخيرين.
وفيه: أن الظاهر أنه لا قائل بكون حكم ماء الحمام أغلظ من غيره وأما الجاري فليس له عند العلامة عنوان مستقل بل الاعتبار عنده بالكرية وقد صرح في المنتهى بأن تطهر الجاري بإكثار الماء المتدافع حتى يزول التغير، وتطهر الكثير المتغير بإلقاء كر عليه دفعة من المطلق بحيث يزول تغيره، واستدل في المسألتين بأن الطارئ لا يقبل النجاسة والمتغير مستهلك (5). وأما الموجز وشرحه فصريحهما عدم الفرق بين ماء الحمام وغيره من الحياض الصغار (6).
وقد يعكس بعض المعاصرين (7) هذا التفصيل، فيختص (8) الامتزاج