شئ من ذلك فأهرق ذلك الماء " (1).
وموثقه سماعة: " إذا أصاب الرجل جنابة فأدخل يده في الإناء فلا بأس إذا لم يكن أصاب يده شئ من المني " (2).
وموثقته الأخرى: " وإن كان أصابته جنابة فأدخل يده في الماء، فلا بأس به إن لم يكن أصاب يده شئ من المني، فإن أصاب يده شئ فأدخل في الماء قبل أن يفرغ على كفه، فليهرق الماء " (3).
إلى غير ذلك مما ورد في هذا المعنى مثل روايتي زرارة في كيفية الوضوء والغسل (4) حيث اشترط في غمس اليد في الماء طهارتها.
وأي فقيه يأخذ بظاهر حسنة ابن ميسر ويحكم بعدم انفعال ماء والغسل بإدخال اليد النجسة فيه، ويطرح هذه الأخبار مع كونها أكثر وأظهر؟
ومنها: رواية أبي مريم الأنصاري، قال: " كنت مع أبي عبد الله عليه السلام في حائط له، فحضرت الصلاة، فنزح دلوا للوضوء من ركي له، فخرج عليه قطعة من عذرة يابسة، فأكفأ رأسه وتوضأ بالباقي " (5).
وظهورها في عدم الانفعال لا ينكر - بناء على ظهور " العذرة " في عذرة الانسان أو مطلق غير المأكول - إلا أن أحدا لا يرضى بتوضي الإمام عليه السلام " من هذا الماء مع ما علم من اهتمام الشارع في ماء الطهارة بما لا يهتم