مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ٩ - الصفحة ٣٠٩
والولد، والمملوك، والمرأة، وذلك أنهم عيال لازمون له) (1).
ومن التعليل يثبت الحكم في الآباء العلوية والأولاد السفلية، إن لم نقل بصدق الأب والأم والولد عليهم.
وموثقة إسحاق: فمن ذا الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا أحتسب الزكاة عليه؟ قال: (أبوك وأمك)، قلت: أبي وأمي؟! قال:
(الوالدان والولد) (2).
وفي رواية الشحام: في الزكاة: (يعطى منها الأخ والأخت، والعم والعمة، والخال والخالة، ولا يعطى الجد ولا الجدة) (3).
والمروي في العلل والخصال: (خمس لا يعطون الزكاة: الولد، والوالدان، والمرأة، والمملوك، لأنه يجبر على نفقتهم) (4).
وموثقة أبي خديجة: (لا تعط من الزكاة أحدا ممن تعول) (5)، خرج منه غير واجب النفقة بالاجماع، فيبقى الباقي.
وعدم صراحة بعضها في الحرمة - بعد الاجماع ودلالة الموثقة الأخيرة - غير ضائر.
وأما روايتا عمران القمي ومحمد بن جزك:

(١) الكافي ٣: ٥٥٢ / ٥، التهذيب ٤: ٥٦ / ١٥٠، الإستبصار ٢: ٣٣ / ١٠١، الوسائل ٩: ٢٤٠ أبواب المستحقين للزكاة ب ١٣ ح ١.
(٢) الكافي ٣: ٥٥١ / ١، التهذيب ٤: ٥٦ / ١٤٩، الإستبصار ٢: ٣٣ / ١٠٠، الوسائل ٩: ٢٤٢ أبواب المستحقين للزكاة ب ١٣ ح ٢.
(٣) الكافي ٣: ٥٥٢ / ٦، التهذيب ٤: ٥٦ / ١٥١، الوسائل ٩: ٢٤٢ أبواب المستحقين للزكاة ب ١٣ ح ٣.
(٤) العلل ٢: ٣٧١ / ١، الخصال: ٢٨٨ / ٤٥، الوسائل ٩: ٢٤٢ أبواب المستحقين للزكاة ب ١٣ ح ٤.
(٥) التهذيب ٤: ٥٧ / 153، الإستبصار 2: 34 / 103، الوسائل 9: 244 أبواب المستحقين للزكاة ب 14 ح 6.
(٣٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 ... » »»
الفهرست