والولد، والمملوك، والمرأة، وذلك أنهم عيال لازمون له) (1).
ومن التعليل يثبت الحكم في الآباء العلوية والأولاد السفلية، إن لم نقل بصدق الأب والأم والولد عليهم.
وموثقة إسحاق: فمن ذا الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا أحتسب الزكاة عليه؟ قال: (أبوك وأمك)، قلت: أبي وأمي؟! قال:
(الوالدان والولد) (2).
وفي رواية الشحام: في الزكاة: (يعطى منها الأخ والأخت، والعم والعمة، والخال والخالة، ولا يعطى الجد ولا الجدة) (3).
والمروي في العلل والخصال: (خمس لا يعطون الزكاة: الولد، والوالدان، والمرأة، والمملوك، لأنه يجبر على نفقتهم) (4).
وموثقة أبي خديجة: (لا تعط من الزكاة أحدا ممن تعول) (5)، خرج منه غير واجب النفقة بالاجماع، فيبقى الباقي.
وعدم صراحة بعضها في الحرمة - بعد الاجماع ودلالة الموثقة الأخيرة - غير ضائر.
وأما روايتا عمران القمي ومحمد بن جزك: