نفقته عليه للتوسعة، إذا كان من يقوم بنفقته لا يوسع عليه، إما لعدم سعته أو معها.
أما الجواز، فلصحيحة البجلي: عن الرجل يكون أبوه أو عمه أو أخوه يكفونه مؤنته، أيأخذ من الزكاة ليوسع به إذا كانوا لا يوسعون عليه من كل ما يحتاج إليه؟ قال: (لا بأس) (1)، ولصدق الفقير عرفا عليه حينئذ.
وأما اشتراط عدم قيامه بتوسعته، فلعدم صدق الفقير عليه مع القيام، فإن وجوب نفقته على الغير وقيامه بها يخرجه عن صدق الفقير، فلا مقتضي لجواز أخذه.
خلافا لمن منع الجواز مطلقا، كالتذكرة (2)، لعموم (خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا) (3) من غير مخصص، لاحتمال كون المراد من الصحيحة عدم قيامه بتمام النفقة، ولصدق الغني عليه، لوجوب نفقته على الغير.
ويضعف الأول: بأن المراد أنهم لا يعطون من زكاة من تجب عليه نفقتهم بقرينة قوله: (الأب والولد والوالد)، فإنه لا يمكن أن يكون المراد أن مطلق الأب لا يعطى من الزكاة، ولو سلم العموم فيجب التخصيص بالصحيحة، وحملها على تمام النفقة خلاف الظاهر جدا، بل لا يوافق قوله: يكفونه مؤنته.
والثاني: بمنع صدق الغني مع عدم قيامه بنفقته، سيما بما لا يجب ب عليه من التوسعة، ولو سلم فيخصص بالصحيحة.
ولمن لم يقيد الجواز بما ذكر، بل جوزه مطلقا، كالمنتهى والدروس