الصدقة، لا على أنه تحل له من الصدقة ما تحل من الميتة.
وعن المختلف والسيدين والشرائع والنافع (1) - بل الأكثر كما في الأول -: الثاني، للأخبار الدالة على جواز إعطائها إلى أن يحصل الغنى (2).
وفيها: أن المتبادر منها غير المسألة.
والأولى أن يستدل له بالأصل، لأن الاستثناء في الموثقة خصص أخبار حرمة الصدقة على الهاشمي فارتفع في حقه المانع، والأصل عدم التقدير، فهو الأظهر، لذلك.
ثم اختلف المقدرون في قدر الضرورة، فعن كشف الرموز: أنه ما يسد الرمق (3).
وعن المهذب والمسالك وحواشي النافع للشهيد الثاني: أنه قوت يوم وليلة (4).
وقيل: إنه قوت السنة له ولعياله الواجبي النفقة.
وعن المحقق الشيخ علي في حواشي الشرائع والارشاد: أنه قوت اليوم والليلة، إلا مع توقع ضرر الحاجة إن لم يدفع إليه قوت السنة، فيدفع إليه.
وعنه في حواشي القواعد عكس ذلك، فيدفع إليه قوت السنة، إلا أن يرجى حصول الخمس في أثناء السنة، فيعطى تدريجا (5).
والاقتصار على القدر المجمع عليه إن قلنا بالتقدير يقتضي المصير