ولا صايغا، ولا قصابا، ولا حناطا، ولا نخاسا. فقال: يا رسول الله وما السباء؟
فقال: الذي يبيع الأكفان ويتمنى موت أمتي وللمولود من أمتي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، وأما الصايغ فإنه يعالج غبن أمتي. وأما القصاب فإنه يذبح حتى تذهب الرحمة من قلبه. وأما الحناط فإنه يحتكر الطعام على أمتي، ولان يلقى الله العبد سارقا أحب إليه من أن يلقاه قد احتكر طعاما أربعين يوما. وأما النخاس فإنه قد أتاني جبرئيل عليه السلام فقال: يا محمد إن شرار أمتك الذين يبيعون الناس.
خمسة لا يعطون من الزكاة 45 - حدثنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد، عن أبي إسحاق إبراهيم بن هاشم، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت القمي، عن عدة من أصحابنا يرفعونه إلى أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: خمسة لا يعطون من الزكاة: الولد، والوالدان، والمرأة، والمملوك لأنه يجبر [الرجل] على النفقة عليهم.
لا يكون جماعة بأقل من خمسة 46 - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد ابن عيسى، عن أحمد بن محمد أبي نصر البزنطي، عن عاصم بن عبد الحميد الحناط، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تكون جماعة بأقل من خمسة (1).